حديث واحد مشترك.
٥٦٧ / حديث: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج" .
في آخر الطلاق (١) .
عن نافع (٢) ، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة مختصر.
هكذا قال فيه يحيى وجماعة من رواة الموطأ: عن عائشة وحفصة.
جعلوا الحديث لهما معا (٣) .
وقال فيه القعنبي وطائفة: أو حفصة على الشك (٤) .
وقال ابن وهب عن مالك والليث: عن عائشة أو حفصة، أو كلتيهما (٥) .