حديثٌ واحدٌ مرسل (١) .
٥٩ / حديث: "لا قطع في ثمر معلَّق، ولا في حَرِيسَة جبل (٢) . . ." .
وذكر القطع فيما آواه المُراح، أو الجَرين (٣) إذا بلغ ثمن المجنّ.
في الحدود، عنه (٤) .
معناه لعبد الله بن عمرو، قال فيه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا: "لا تُقطع اليدُ في ثمر معلَّق، فإذا ضمّه الجرين قُطعت في ثمن المجنّ، ولا يُقطع في حريسة الجبل، فإذا آواه المراح قُطعت في ثمن المِجَنِّ" ، خرّجه النسائي، وأعاده بأتم ألفاظ وزيادة معان (٥) .