٥٤٧ / وبه: "عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . ." . وفيه: ضرب المثل بالفرّوج.
في الطهارة (١) .
ظاهره الوقف، وقد يدخل في المسند المرفوع على المعنى؛ لأنَّ الواجب ما أوجبه الله تعالى، والرسول ﷺ هو المخبر به عنه، والصحابة هم النقلة، فربما نقلوا لفظا، وربما نقلوا معنى، وما كانوا ليوجبوا حكما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله وعائشة قد شاهدت الغسل منه، واغتسلت مع النبي ﷺ بنية الوجوب.
روى عطاء (٢) أنها قالت: "كنت أنا ورسول الله ﷺ نفعله فنغتسل" ، خرّجه قاسم بن أصبغ (٣) .