وأنكر جماعة على عمر اعتراضَه هذا، فلم يكن عنده برهان حتى أرسل إلى عائشة يسألها، فقالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" .
خرّجه قاسم بن أصبغ في سننه (١) .
وخرج الطحاوي في معاني الآثار نحوه، وزاد فيه: فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا (٢) .
وخرّج أبو داود وغيره عن أُبَيّ بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخّصها رسول الله ﷺ في بدء الإِسلام، ثمَّ أمر بالاغتسال بعد (٣) .