وقال أبو قلابة: "إنما جَمَعَ رسولُ الله ﷺ بين الحج والعمرة؛ لأنه عَلِمَ أنه ليس بحاجّ بعدها" . خرّجه الدارقطني (١) .
وجاء عن بضعة عشر من الصحابة ما يدلُّ على أنه ﷺ قَرَنَ في حجّة الوداع التي لم يحج بعد الهجرة غيرها (٢) ، لكن اختلف قول أكثرهم في ذلك (٣) .
ولسنا نبغي ههنا ترجيح الأفعال، بل تصحيحَ الأقوال في إثبات ما اختص به رسولُ الله ﷺ في حجّته تلك.
وأما ما أباحه أو أمر به، أو ندب إليه فلإثباته موضع غير هذا، والله المستعان.
ولأهل المذاهب في هذا الباب كلام لا يليق بهذا الكتاب.