وقال مسلم في التمييز: "وهم فيه عبد الوهاب" ، يعني حيث أسنده إلى جابر، وذكر روايته عن جعفر، عن أبيه، عن حدّه علي بن الحسين ".
قال: " وأمَّا نفس الخبر في الحكم باليمين والشاهد في الحقوق والأموال، فهو عندنا صحيحٌ ثابتٌ عن النَّبيّ ﷺ بنقل أهل المدينة ذلك عنه، ولا اختلاف بينهم أنَّه ﷺ قضى بذلك "، وذكر روايته عن ابن عباس، وأبي هريرة، وسعد بن عُبادة (١) .
وخَرَّج في الصحيح من طريق ابن عباس (٢) ، ووثق النسائي راويه عنه (٣) .
وقال ابن معين: " حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ قضى بشاهد