ليس في الموطأ عند يحيى ذِكْرُ رفْع اليدين إلاَّ في الافْتِتَاح وعِند الرَّفْع من الرُّكوعِ، وتابعه جماعةٌ (١) .
وزاد فيه ابنُ القاسم، ويحيى القطَّان، وعبد الرحمن بنُ مهدي، وابنُ المبارك في جماعةٍ من الحُفَّاظ عن مالك: الرَّفعَ عند الانحِطَاط إلى الرُّكوع (٢) .