فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 115

ص -33 - يسهم له سهم واحد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرس الهجين، الذي تكون أمه نبطية ويسمى البرذون - وبعضهم يسميه التتري، سواء كان حصانا أو حصانا خصيا، ويسمى الإكديش أو رمكة، وهي؛ الحجر، كان السلف يعدون للقتال الحصان، لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر؛ لأنه ليس لها صهيل، ينذر العدو فيحترزون وللسير الخصي؛ لأنه أصبر على السير.

وإذا كان المغنوم مالا - قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة - فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين.

وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك وليس هذا موضعها وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة.

الفصل الثالث:[أصناف الأموال السلطانية: الصدقات]

وأما الصدقات، فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله من الصدقة، فقال:"إن الله لم يرض في الصدقة، بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" [أبو داود: 1630] .

"فالفقراء والمساكين"يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي مكتسب"والعاملين عليها"هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها، ونحو ذلك"والمؤلفة قلوبهم"سنذكرهم - إن شاء الله تعالى - في مال الفيء"وفي الرقاب"يدخل فيه إعانة المكاتبين، وافتداء الأسرى، وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها."والغارمين"هم الذين عليهم ديون، لا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء ديونهم، ولو كان كثيرا، إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت