ص -79 - وجلدات نكال"رواه أهل السنن [النسائي في الكبرى:7447، أحمد: 2/ 180، أبو داود: 4390] لكن هذا سياق النسائي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع" [الترمذي: 1448، أبو داود: 4391] ، فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح"
وأما الزاني: فإن كان محصنا، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية ورجم اليهودية ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده، واختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره وإن كان غير محصن، فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب.
ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربع شهادات، عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه، ثم رجع فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.
والمحصن من وطئ، وهو حر مكلف؛ لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها، ولو مرة واحدة، وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية