فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 115

ص -78 - وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعد" [البخاري: 6789، مسلم: 1684] ، وفي رواية لمسلم:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"وفي رواية للبخاري قال:"اقطعوا في ربع دينار, ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" [البخاري: 6794، مسلم: 1684] ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدراهم اثنا عشر درهما.

ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه لكن يعزز الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف وممن قال به أحمد وغيره قال رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا قطع في ثمر ولا كثر"والكثر جمار النخل رواه أهل السنن [الترمذي: 1449، أبو داود: 4388، النسائي: 8/ 86، ابن ماجه: 2593، أحمد: 3/ 463] ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل قال:"معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر, وترد الماء, فدعها حتى يأتيها باغيها"قال:"فالضالة من الغنم؟ قال:"لك أو لأخيك أو للذئب, تجمعها حتى يأتيها باغيها"قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال:"فيها ثمنها مرتين, وضرب نكال, وما أخذ من عطنه, ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن". قال: يا رسول الله: فالثمار وما أخذ منها من أكمامها قال:"من أخذ منها بفمه, ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء, ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين, وضرب نكال, وما أخذ من أجرانه, ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن, وما لم يبلغ ثمن المجن, ففيه غرامة مثلية،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت