112.حديث (ذكاة الجنين ذكاة أمه) بالرفع عند الجمهور, وعلى هذا يكتفى بذكاة الأم عن ذكاة الجنين, وتكون ذكاة الجنين هي ذكاة أمه. وعلى النصب يختلف الحكم, لا بد أن يذكى كذكاة أمه, وبهذا يقول الحنفية.
113.الإقامة يشملها مسمى الأذان بالإطلاق العام, لكنها عند الإطلاق لا تشملها النصوص, فإذا حلف أن لا يؤذن ثم أقام فإنه لا يحنث. الأصل في الأذان أنه الإعلام, وهذا الأصل يشمل الأذان والإقامة, ويؤيده حديث (بين كل أذانين صلاة) , لكن بالمعنى الأخص الأذان خاص بالأول والإقامة خاصة بالثاني, وعلى هذا من ردد خلف المقيم له وجه, والذي لا يردد خلفه له وجه وهو أولى.
114.إذا كثرت الأقوال الشاذة من شخص فإنه ينبغي أن يُحَذَّر منه لئلا يغتر به العامة, من غير استرسال في الطعن بذاته, وإنما يكون بقدر الحاجة.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة الجمعة السابع من صفر عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده ليلة الأربعاء الثاني عشر من صفر, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا.