الصفحة 2 من 204

يقول (اللهم ربنا لك الحمد) والمأموم يقول (ربنا ولك الحمد) ولا يقول (سمع الله لمن حمده) , والحنابلة يقولون إن الإمام يجمع بينهما لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمأموم يقتصر على قوله (ربنا ولك الحمد) لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين فراغ الإمام من قول (سمع الله لمن حمده) وبين قول المأموم (ربنا ولك الحمد) .

10.فالجمع بين الجملتين خاص بالإمام وإن كان ثابتًا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة والقدوة, لكن النبي عليه الصلاة والسلام غالب أحواله الإمامة فعمله محمول على الإمامة.

11.أفعال النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يحمل على عموم الأحوال فيشمل جميع المسلمين وهذا هو الأصل في الاقتداء, ومنها ما لا يمكن حمله على جميع الأحوال لمعارضٍ راجح, ومثال ذلك: النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى صلاة الجمعة عند الخطبة ويرقى المنبر, فلا يقال إن كل مصلٍّ يقتدي به في ذلك بحيث لا يأتي إلا مع دخول الخطيب, لأن المصلين من عدا الأئمة جاء فيهم ما يخصهم من النصوص في الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة, بل عمله هنا عليه الصلاة والسلام محمول على الأئمة, لأنه بوصفه إمام عليه الصلاة والسلام له مثل هذا الفعل فيقتدي به الأئمة في ذلك, ولذا لا يشرع للإمام أن يبكر لصلاة الجمعة اقتداءً به عليه الصلاة والسلام في هذا الوصف الذي هو الإمامة.

12.قوله (وإذا سجد فاسجدوا) : يعني إذا شرع في السجود اسجدوا, ومفهومه أكده منطوق قوله (ولا تسجدوا حتى يسجد) .

13.قوله (وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا) : هذه الجملة ليست في الصحيح, لأنه قد يقول قائل إنه لا حاجة إلى ذكرها لأن الصلاة من قيام هي الأصل, لأنه لا يتصور أن يصلي المأمومون جلوسًا والإمام قائمًا مع معرفة ما جاء في حديث عمران بن حصين وغيره من الأحاديث الدالة على أن القيام ركن من أركان الصلاة, فهذا لا يحتاج إلى ذكر ولذا لا يوجد في الصحيحين.

14.قوله (وإذا صلى قاعدًا - أي لعذر - فصلوا قعودًا أجمعين) وفي كثير من الروايات (أجمعون) : القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركانها, وفي النافلة إن صلى قاعدًا فالصلاة صحيحة وله نصف الأجر.

15.الحديث يدل على أنه إن صلى الإمام في الفريضة قاعدًا لعذر - لأنه في الفريضة لا بد من عذر لأن القيام ركن - فإن على المأمومين متابعته في ذلك, وقد قال الحنابلة بموجب هذا الحديث لكن قيدوا ذلك بالقيود الآتية (إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها فإن المأمومين يلزمهم أن يصلوا قاعدين) , فقيدوا الحكم بهذه القيود لئلا يتعارض هذا الحديث مع حديث إمامة أبي بكر في أول الصلاة ثم مجيء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ابتداء الصلاة وصلاته قاعدًا. والمالكية يقولون بعدم صحة إمامة القاعد لحديث (ولا تتابعوه في القعود) ولحديث (لا يؤمن أحد بعدي قاعدًا قومًا قيامًا) لكنها أحاديث ضعيفة لا تقاوم مثل هذا الحديث, فعندهم لا تصح إمامة القاعد لا من قيام ولا من قعود. والحنفية والشافعية يقولون بصحة إمامة القاعد لكنه لا يتابع على القعود استدلالًا بما جاء في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام وافتتاح أبي بكر الصلاة بالناس من قيام ثم مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه عن يساره والمأمومون قيام, لكن مثل هذه الصورة تخرج بالقيد الأول عند الحنابلة, فالحنفية والشافعية يرون أن هذا الحديث منسوخ بما فعله عليه الصلاة والسلام في آخر أمره في مرض موته.

16.جاء في الحديث (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف) فلا يجوز أن يسلم المأموم قبل سلام إمامه.

17.حديث أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرًا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم) : هذا التأخر يحتمل كونه تأخرهم في بيوتهم وفي أعمالهم, ويحتمل كونه تأخرهم وهم موجودون في المسجد, لأنه يوجد من يتأخر عن القيام إلى الصلاة بحيث تقام الصلاة ويُشرَع فيها وهو جالس في آخر المسجد, وهناك نوع ثالث من التأخر وهو أن بعض الناس يبادر إلى المسجد بحيث يأتي مع الأذان لكنه بمجرد ما يسمع الإقامة يقوم ويكبر في أقرب مكان عنده وهذا ملاحظ في المساجد الكبيرة كالحرمين, لأنه يحتج بخشية فوات ركعة إن ذهب إلى الصف الأول لأن المسافة طويلة جدًا, وبهذا الفعل تجد الناس متفرقين في المسجد كل مجموعة مستقلة بصف بعيد عن الصفوف المتصلة, ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت