67.إذا سها الإمام فإنه يسجد ويسجد من خلفه, وإذا سها الإمام وترك واجبًا والمأموم لم يترك هذا الواجب فإنه يلزمه أن يتابع الإمام.
68.إذا ترك المأموم واجبًا ولم يترك الإمام هذا الواجب فإنه يتابع الإمام.
69.ليس على المأموم سهو فيما تركه, إن لم يكن مما يبطل الصلاة, كما لو ترك ركنًا فلا بد أن يأتي به. لكن إذا ترك واجبًا فإن الإمام يتحمله وليس عليه سجود سهو, وإن قالت الهادوية إنه يسجد المأموم إذا سها ولو لم يحصل من الإمام سهو ولا علاقة له بالإمام, لكن جماهير أهل العلم على خلافه.
70.الحديث ضعيف لأن مداره على خارجة بن مصعب وهو ضعيف عند أهل العلم.
71.سجود السهو يشرع لزيادة أونقص أوشك.
72.حديث ثوبان (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) : في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال لأهل العلم لكن روايته عن أهل بلده صحيحة وهذا من روايته عن أهل بلده, فتضعيف الحديث بسببه فيه نظر, لكن الحديث ضُعِّف بسبب غيره, ففي إسناده أيضًا زهير بن سالم العَنْسي وهو منكر الحديث ومع ذلك لم يسمع من ثوبان, فالحديث على كل حال ضعيف.
73.مقتضى الحديث لو ثبت أن لكل سهو سجدتان, فالظاهر منه أن سجود السهو يتكرر بتكرر السهو, فإذا سها مرة فإنه يسجد سجدتين, وإذا سها مرتين فإنه يسجد أربع سجدات, وإذا سها ثلاث مرات فإنه يسجد ست سجدات, وهكذا. لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة السبت السادس والعشرين من شهر ربيعٍ الأول عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده ليلة الأحد السابع والعشرين من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا.