الصفحة 94 من 204

16.القول بأن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة قول لبعض أهل العلم لكنه مرجوح, بل عورة المرأة عند المرأة كعورة المرأة عند محارمها, لأن النساء عطفن على المحارم في آية النور.

17.أبو عبد الله شريك بن عبد الله القاضي هو شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر, صاحب الأوهام العشرة في حديث الإسراء, نص الإمام مسلم على أنه زاد ونقص وقدم وأخر. والأوهام العشرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري, وقبله ابن القيم في زاد المعاد.

18.الأصل متابعة المؤذن, سواء سُمِع صوته المباشر أو بآلة أو بآلة تنقله إلى مكان بعيد شريطة أن يكون حيًا يعني في وقت الأذان, وأما المسجل فإنه لا يتابع.

19.كون الدعاء بين الأذان والإقامة لا يلزم أن يكون في المسجد, لكن كونه في المسجد أرجى للإجابة.

20.الرموز لا تتأدى بها السنن, فلو قال (قال رسول الله ص أو صلعم) فإنه لا يكسب من الأجر شيئًا, إلا إذا صلى في نفسه فإنه يكسب أجر صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. فالأجور المرتبة على الكلام لا تنال بالرموز.

21.أول من كتب الرمز (صلعم) قُطِعت يده.

22.ما حكم تأجير الإمام أو المؤذن لمنزله الخاص وأخذه الأجرة على ذلك؟ إذا كان مستغنيًا عنه فالأولى أن يدفعه إلى جهة خيرية تستفيد منه, وإن أجره فالأمر لا يعدوه ولا شيء في ذلك لأنه من استحقاقه.

23.صارف الأمر بإجابة المؤذن من الوجوب إلى الاستحباب (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) : قوله لما سمع مؤذنًا يؤذن (على الفطرة) , فلم يقل مثل ما قال.

24.عدم النقل ليس بنقل للعدم, ففي حديث أم هانئ لما جاءت والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فقالت (السلام عليك يا رسول الله) , فقال (من هذه؟) قالوا: أم هانئ, فقال (مرحبًا بأم هانئ) , ليس معنى هذا أنه لم يرد عليها السلام وأنه اكتفى بقوله (مرحبًا) , لأن الراوي لم ينقل رد السلام للعلم به.

25.العرف عند أهل العلم أن الترضي خاص بالصحابة والترحم على من بعدهم كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى والصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستقلال ويدخل معه تبعًا آله وصحابته. كما أنه لا يقال (محمد عز وجل) وإن كان عزيزًا جليلًا.

26.سجود السهو تابع للصلاة فسجود السهو لصلاة العصر بعد سلامها تابع لصلاة العصر فلا يدخل في النهي عن الصلاة في وقت النهي.

27.القول المحقق ما ذهب إليه ابن عمر وغيره إلى أن السجدة المفردة كسجدة التلاوة وسجدة الشكر ليست بصلاة وعلى هذا يسجد للتلاوة والشكر في أوقات النهي لأن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة.

28.إذا صلى أناس خلف إمام وهم في مبنى منفصل مستقل عن المسجد فلا يجوز اقتداؤهم به إلا إذا اتصلت الصفوف فحينئذ لا بأس. وإذا كانوا في داخل المسجد وداخل سوره فلا بأس باقتدائهم به ولو لم يكونوا يروه.

29.النصوص تحدثت عن أشياء في المستقبل بعضها وقع وبعضها لم يقع لكن لو غلب على ظن الشخص أن هذه الآية مناسبة لهذا الحدث فجاء بهذا الحدث على صيغة الترجي لا على سبيل القطع فلا بأس فله أن يقول (لعل هذا الحدث يدخل في المراد من هذه الآية أو هذا الحديث) ولا يقطع بأن هذا مراد الله عز وجل أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كتفسير القرآن فتفسير القرآن بالرأي حرام لكن لو قيل (لعل المراد كذا وكذا) فلا بأس على سبيل البحث وعلى سبيل الترجي دون جزم وقطع كما في حديث السبعين الألف حين قالوا (لعلهم ... ) فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم مع أن توقعاتهم كلها لم تصب.

30.الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام (من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح) وبين قوله عليه الصلاة والسلام (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد) : الحديث الثاني عام في كل أحد ويخصص بمن قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه الشيطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت