أما ربا القرض فهو:"كل قرض مشروط فيه جر نفع" (1) .
حكم ربا القرض:
قال ابن المنذر:"أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية, فأسلف على ذلك, أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" (2) .
وروي عن جمع من الصحابة, رضي الله عنهم, أنهم نهوا عن قرض جرّ منفعة, ومن ذلك قول ابن مسعود - رضي الله عنه - فيمن أقرض رجلًا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه, قال:"ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا" (3) .
(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص, (2/189) , وبدائع الصنائع, (7/395) , وأسنى المطالب, (2/21) .
(2) الإجماع, ابن المنذر, ص (136) , وينظر: والمبسوط, (14/35) , وبدائع الصنائع, (7/395) , ورد المحتار على الدر المختار, (5/166) , والمنتقى شرح الموطأ, (5/98) , وشرح مختصر خليل للخرشي, (5/94) , وحاشية الدسوقي, (3/224) , والمجموع, (10/495) , وأسنى المطالب, (2/141) , وحاشيتا قليوبي وعميرة, (2/323) , والمغني, ابن قدامة, (6/436) , والإنصاف, (5/131) , وشرح منتهى الإرادات, (2/102) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة, (4/327) , كتاب البيوع والأقضية, باب في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له، أيحسبه من دينه؟ رقم: (20680) .