الصفحة 137 من 176

إذا قلنا بتحريم المسابقات التجارية فلا تطبق القاعدة على هذه المسألة حيث لم يغتفر ما فيها من الغرر, بينما تكون هذه المسألة من تطبيقات القاعدة بناء على القول المختار القاضي بجواز هذه المسابقات عند توفر الشروط التي تقلل الغرر وتصيره يسيرا مغتفرا.

المبحث الرابع: عقود التأمين المشتملة على غرر يسير.

تعريف التأمين:

التأمين في اللغة مأخوذ من أمن, يقال: أمنت الرجل أمنًا وأمنةً وأمانًا, والأمن ضد الخوف, ومنه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"وتقع الأمنة في الأرض" (1) , أي: يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحد من الناس والحيوان (2) .

وعقد التأمين هو:"عقد يلتزم فيه المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث, أو تحقق الخطر المبين بالعقد, وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن, ويتحمل بمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بينها وفقًا لقوانين الإحصاء" (3) .

أنواع التأمين:

ينقسم التأمين من حيث شكله إلى قسمين:

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده, مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -, ص (671) , رقم: (9632) . وقال الحافظ:"وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعا, وفي هذا الحديث:"ينزل عيسى.."وذكر الحديث, فتح الباري, (6/369) ."

(2) ينظر: لسان العرب, (13/21) , مادة (أ م ن) , ومختار الصحاح, ص (37) , والمعجم الوسيط, ص (28) .

(3) عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية, لجمال الحكيم, (1/33) , نقلا من المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي, الدكتور محمد عثمان شبير, ص (107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت