والفقه في الاصطلاح:"العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" (1) .
تعريف القاعدة في اصطلاح الفقهاء:
تنوعت تعريفات القاعدة عند الفقهاء ويلي ذكر بعض تلك التعريفات مع بيان ما يرد عليها بالإيجاز:
1.تعريف أبي عبد الله المقري المالكي (2) :"كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة" (3) .
ويرد على هذا التعريف:
-فيه إبهام وتعميم لا يحسن أن يكون في الحدود.
-لا يعرف القاعدة الفقهية بمعناها الواسع الذي يشمل القواعد بأقسامها ومراتبها.
-هذا القدر المتوسط الذي وصف به المقري القاعدة الفقهية لا يمكن قياسه بمقياس محدد متفق عليه حتى تستقل به القاعدة الفقهية عن الأصول العامة والضوابط الخاصة (4) .
(1) ينظر: التوضيح شرح التنقيح، (1/18) ، وغيره من كتب الأصول، فهذا أشهر تعريفات الفقه.
(2) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرشي التلمساني، الشهير بالمقري, باحث، من الفقهاء الأدباء المتصوفين, من علماء المالكية, وفاته سنة 758?. من مصنفاته: القواعد, والحقائق والرقائق والتحف والطرف, وغيرها. ينظر: مقدمة المحقق لكتاب القواعد للمقري, والأعلام للزركلي, (7/37) . ومعجم المؤلفين, (11/181) .
(3) القواعد، (1/212) .
(4) ينظر: القواعد الفقهية، الباحسين، ص (40-44) ، ومحاضرات في القواعد الفقهي, صالح بن حميد، ص (17) .