-"اليسير تجري المسامحة فيه" (1) .
-"الشيء اليسير الذي لا ينضبط، لا يلتفت إليه" (2) .
-"اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام" (3) .
-"اليسير معفو عنه" (4) .
-وجاء في مجلة الأحكام:"كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته أن يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير.." (5) .
بم يعرف كون الشيء يسيرا؟
اليسير في كل شيء بحسبه، والمرجع في ذلك إلى العرف، فما عده العرف يسيرًا فهو يسير وما عده فاحشًا فهو فاحش، لأن ما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يحدد بالعرف كما قال العلماء:"إن العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعًا" (6) ، وجاء في الإنصاف:"قدر اليسير ما عُدّ يسيرًا عرفًا، على الصحيح من المذهب" (7) . وهذا ضابط إجمالي ويأتي بيان تفصيلي لليسير الذي يغتفر في كل مسألة على الحدة, إن دعت الحاجة إلى ذلك.
(1) المغني، ابن قدامة, (13/133) .
(2) المبدع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق, (4/171) .
(3) المعيار للونشريسي (5/137) ، نقلا من"جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية"، الندوي، (1/496) .
(4) تأسيس النظر, الدبوسي، ص (62) .…
(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، (3/609) ، المادة (1482) ، وذُكرت جملة من هذه العبارات في"جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، الندوي، (1/496) , وموسوعة القواعد الفقهية, محمد صدقي البورنو, (2/254) ."
(6) المنثور في القواعد، الزركشي, (2/356) .
(7) الإنصاف, المرداوي, (1/456) .