أولا: اليسير الذي يشق التحرز منه، كالعفو عن يسير النجاسة بعد الاستجمار لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه" (1) . وجاء في عون المعبود:"فالحاصل أن الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماء وإن بقي أثر النجاسة بعدما زالت عين النجاسة، وذلك رخصة" (2) . وإلى غير ذلك مما يعفى عنه دفعًا للحرج والمشقة كيسير الغرر ويسير الغبن ونحوه.
(1) أخرجه أبو داود في سننه، ص (29) , كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، رقم: (40) ، والدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم: 668. من حديث عائشة رضي الله عنها, وذكر ابن حجر تصحيح الدارقطني لهذا الحديث في العلل. التلخيص الحبير, كتاب الطهارة, باب الاستنجاء, (1/109) .
(2) عون المعبود, (1/41) .