وأما السلم في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه, فهو عند الحنفية:"شراء آجل بعاجل" (1) , ومن تعريفات المالكية:"عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين" (2) , وهو عند الشافعية:"بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلف أو السلم" (3) , وعرفه الحنابلة بأنه:"عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد" (4) .
وهذه التعريفات متقاربة, وإذا أهملت الشروط المختلف فيها بين المذاهب يمكن القول بأن السلم عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل عاجل.
تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد:
اختلف العلماء في اشتراط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد على قولين:
القول الأول: من شروط صحة السلم تسليم رأس ماله في مجلس العقد, فلو تفرق العاقدان قبله بطل العقد, وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (5) , والشافعية (6) , والحنابلة (7) .
(1) ينظر: رد المحتار على الدر المختار, (5/209) , والبحر الرائق شرح كنز الدقائق, (6/168) .
(2) شرح حدود ابن عرفة, محمد بن قاسم الرصاع, (2/395) .
(3) نهاية المحتاج, (4/182) , وتحفة المحتاج بشرح المنهاج, الهيتمي, (5/2) .
(4) كشاف القناع عن متن الإقناع, (3/289) .
(5) ينظر: المبسوط, السرخسي, (12/127) , وبدائع الصنائع, (5/202) , وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, (4/117) .
(6) ينظر: الأم, الشافعي, (2/46) , وتحفة المحتاج في شرح المنهاج, (5/4) , نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, (4/183) .
(7) ينظر: المغني, ابن قدامة, (6/409) , والإنصاف, (5/104) , وكشاف القناع, (3/304) .