1.ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر" (1) , وهذا غرر, ولهذا قال ابن مسعود (2) - رضي الله عنه:"لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر" (3) .
2.ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف, وذلك لا يمكن فيما لا يقدر على تسليمه (4) .
(1) أخرجه مسلم, ص (614) , كتاب البيوع, باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر, رقم: (1513) .
(2) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم الهذلي، حليف بني زهرة, الإمام الحبر، فقيه الأمة، كان من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، شهد بدرا، وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النفل، ومناقبه غزيرة، روى علما كثيرا, ولازم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان صاحب نعليه وسواكه. كان سادس من أسلم, وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. مات بالمدينة سنة: 23?, رضي الله عنه وأرضاه. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة, (4/233) , وسير أعلام النبلاء, (1/461) وما بعدها.
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة, مسند عبد الله بن مسعود, ص (293) , رقم: (3676) . وقال ابن حجر:"موقوف، رواه أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع عنه، قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه، وقال الدارقطني في العلل: اختلف فيه والموقوف أصح، وكذا قال الخطيب وابن الجوزي". التلخيص الحبير, كتاب البيوع, (3/7) .
(4) ينظر: المهذب, مع شرحه المجموع, (9/343) .