الصفحة 60 من 176

ولكن إذا كانت كلفة التسليم يسيرة بحيث لا يلحق البائع ضرر ويقدر على التسليم من غير مشقة كبيرة, جاز البيع وصح لعدم الغرر, كالبحث عن قطع الغيار في مستودع صغير, وأخذ الطير من برج صغير مغلق عليه, أو السمك في بركة يشاهد فيه ويمكن اصطياده من غير المشقة (1) .

وذكر ابن قدامة, رحمه الله, ثلاثة شروط لصحة بيع السمك في الماء, وقال:"والمعنى لا يجوز بيعه في الماء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط: أحدها, أن يكون مملوكًا. الثاني, أن يكون الماء رقيقًا, لا يمنع مشاهدته ومعرفته. الثالث, أن يمكن اصطياده وإمساكه. فإن اجتمعت هذه الشروط, جاز بيعه; لأنه مملوك, معلوم, مقدور على تسليمه; فجاز بيعه, كالموضوع في الطست. وإن اختل شرط مما ذكرنا, لم يجز بيعه.." (2) .

أما إذا أمكن تسليم المبيع لكنه يتطلب كلفة ومشقة, كالبحث عن قطع الغيار في مستودع كبير غير مرتب, واصطياد الطائر في برج كبير, فللعلماء في جواز البيع في هذه الحال قولان:

القول الأول: لا يجوز هذا البيع, وهو مذهب الحنفية (3) , والشافعية (4) .

جاء في تبيين الحقائق:"فإن كانت الحظيرة كبيرة بحيث لا يمكن أخذه إلا بحيلة لا يجوز" (5) .

وفي المهذب:"وإن كان في برج عظيم أو بركة عظيمة لا يقدر على أخذه إلا بتعب, لم يجز بيعه" (6) .

(1) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبي, (4/45) , وشرح مختصر خليل للخرشي, (5/16) , والأم, (7/110) , والمغني, ابن قدامة, (6/291) , وكشاف القناع عن متن الإقناع (3/162) .

(2) المغني, ابن قدامة, (6/291) .

(3) ينظر: المبسوط, (13/12) , وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, (4/45) .

(4) ينظر: المهذب للشيرازي, مع شرحه المجموع, (9/343) , وحاشيتا قليوبي وعميرة, (2/199) .

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, (4/45) .

(6) المهذب للشيرازي, مع شرحه المجموع, (9/343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت