الصفحة 65 من 176

.وفصّل الفقهاء المالكية شروط بيع الجزاف وجعلوها سبعة:

1.أن يرى المبيع جزافًا حال العقد, أو قبله إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير, وهذا ما لم يلزم على الرؤية فساد المبيع, كقلال الخل المطينة يفسدها فتحها, فيكتفى برؤيتها في مجلس العقد.

2.ألاّ يكثر المبيع جدًا, فإن كثر جدًا بحيث يتعذر خرصه أو قلّ جدًا بحيث يسهل عده لم يجز جزافًا, وأماّ ما قلّ جدًا من مكيل وموزون فيجوز بيعه جزافًا.

3.أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو الوزن أو العدد, فإن كان أحدهما يعلم قدرها فلا يصح.

4.أن يحزر المتبايعان ويقدرا قدره عند إرادة العقد عليه.

5.أن تستوي الأرض التي يوضع عليها المبيع, فلا بد من علم أو ظن الاستواء وإلا فسد, ثم إن وجد الاستواء في الواقع لزم وإلا, فإن ظهر في الأرض علو فالخيار للمشتري, وإن ظهر انخفاض فالخيار للبائع.

6.أن يعد بمشقة, ونبه بلفظ العد على أن المكيل والموزون يباع كل جزافا ولو لم يكن مشقة. ولم تقصد أفراده, فإن قصدت أفراده بالثمن, كالعبيد والثياب والدواب, فلا بد من عده, إلا أن يقل ثمن أفراده فيجوز, كبيض وتفاح ورمان وبطيخ.

7.أن لا يشتريه مع مكيل (1) .

(1) ينظر: مواهب الجليل, (4/285) , والشرح الكبير, مع حاشية الدسوقي, (3/21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت