القول الثاني: هو من ضمان المشتري, وبه قال الحنفية (1) , والشافعية في الجديد (2) .
أدلة الأقولين:
أدلة القول الأول:
(1) ينظر: شرح معاني الآثار, أبو جعفر الطحاوي، (4/34) , والمبسوط, (13/44) , وبدائع الصنائع, (5/239) , وصرح الحنفية بأن القبض يكون بالتخلية بين المشتري والمبيع برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه, بدائع الصنائع, (5/244) , وإذا قبض المبيع كان من ضمان المشتري.
(2) ينظر: الأم, (3/58) , وتحفة المحتاج في شرح المنهاج, (4/467-468) , ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, (2/91) , وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي, (2/293) .