الصفحة 99 من 176

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن المال الربوي في المسألة الأولى كان تابعًا لغيره فكان من باب بيع الربوي بغير جنسه وفي هذه المسألة يباع الربوي بجنسه ومع أحدهما يسير تابع من غير جنسه.

حكم بيع المال الربوي بجنسه ومع أحدهما يسير من غير جنسه:

يشترط لجواز بيع المال الربوي بجنسه التقابض في مجلس العقد والتماثل بينهما ولا يجوز بيعه متفاضلا, لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد" (1) , ولغيره من الأدلة (2) . قال ابن قدامة, رحمه الله:"والربا على ضربين: ربا الفضل, وربا النسيئة, وأجمع أهل العلم على تحريمهما" (3) .

ويتصور في بيع المال الربوي بجنسه ومعه يسير من غير جنسه حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون اليسير مما لا قيمة له ولا تأثير في كيل أو وزن, ويكون تابعًا لغيره, غيرَ مقصود لذاته, كتراب في حنطة أو حبات شعير فيها, فهذا مغتفر باتفاق أهل العلم (4) .

جاء في المجموع:"إذا باع حنطة بحنطة في المكيالين, أو أحدهما شعير أو تراب فهو ممنوع إن أثر في التماثل, جائز إن لم يؤثر" (5) .

(1) سبق تخريجه, ص (60) .

(2) ينظر: المجموع, (10/39-40) , والمغني, ابن قدامة, (6/51) وما بعدها, وقال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلا, يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما وهو حرام". الإجماع, ص (133) .

(3) ينظر: المغني, (6/52) .

(4) ينظر: المبسوط, (12/185) , وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, (4/96) , والمدونة الكبرى, (14/500) , والمجموع, (10/273) , والغرر البهية في شرح البهجة الوردية, زكريا الأنصاري, (2/423) , والفتاوى الفقهية الكبرى, الهيتمي, (2/238) , والمغني, ابن قدامة, (6/97) , وشرح منتهى الإرادات, (2/69) , ومطالب أولي النهى, (3/159) .

(5) المجموع, (10/273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت