الصفحة 19 من 43

(المادة(207) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع أو زيف طوابع الدمغة أو البريد ... )

أما ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية فهو في القانون أعظم من كتاب الله جل وعلا.

المادة (208) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع أو زيف ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو موظف عام أو أية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين )

نقول: من حرف المصحف أو زور طوابع البريد يعاقب بالحبس خمس سنوات ومن زور ختم الرئيس فيحبس عشر سنوات؟!.

هذه بعض المواد في قانون الجرائم والعقوبات وبقي فيه مخالفات كثيرة لم أذكرها لضيق المجال هنا حيث ليس المطلوب هنا استيعاب جميع المواد المحالفة للشرع في هذا القانون وإنما الغرض هو بيان المخالفة ولو لم يكن ذلك إلا بمادة واحدة فقط لكفى فكيف وقد خالف وعارض وضاد حكم الله في كثير من المواد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت