كتاب [1] الطهارة [2]
فصل [3] :
إذا طرح في الماء تراب فتغير به طعمه أو لونه أو ريحه لم يسلبه التطهير [4] .
(1) الكتاب لغة اسم لما كتب مجموعًا، والكتاب الفرض والحكم والقدر، لسان العرب 3/ 216 - 217.
وشرعًا: اسم لجنس من الأحكام ونحوها، تشتمل على أنواع مختلفة. (المطلع 5) .
(2) الطهارة لغة النزاهة عن الدنس والإثم، (لسان العرب 2/ 620، القاموس المحيط 3/ 103 - 104، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 188) .
وشرعًا: رفع ما يمنع الطهارة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب، (المطلع 5، المغني 1/ 27، المبدع 1/ 30، كشاف القناع 1/ 24) .
(3) الفصل: لغة بنون ما بين الشيئين، والمفصل من الجسد موضع المفصل، والفصل الحاجز بين الشيئين. (لسان العرب 2/ 110) .
وشرعًا: الحاحز بين مسائل العلوم وأنواعها، (المطلع 7، المبدع 1/ 41، كشاف القناع 1/ 30، حاشية الروض المربع للعنقري 1/ 184) .
(4) الهداية لأبي الخطاب 1/ 10، المغني 1/ 33، المذهب الأحمد 4، كشاف القناع 1/ 32، الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 1/ 4، هداية الراغب 17، مطالب أولى النهي 1/ 34، الإقناع 5/ 1، حاشية الروض المربع للعنقري 1/ 22، وقد ورد في المبدع 1/ 36 ما نصه (وفي المتغير بتراب طهور طرح فيه قصدًا وجهان إلى أن قال: وهذا كله مع رقته فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس، بماء) هذا في المذهب الحنبلي، أما الحنفي: بدائع الصنائع 1/ 114، وأما المالكي شرح الدردير 1/ 36 - 37 كفاية الطالب الرباني 1/ 67 وأما الشافعي مغني المحتاج 1/ 19، المجموع 1/ 102.