فصل:
إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة وأطلق لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها وهل يلزمه اعتكاف الليالي المتخللة للأيام على وجهين [2] .
(1) الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقبال عليه، وعكف على الشيء وعكوفا وعكف لازمه وواظبه. انظر (المطلع 157، المصباح المنير 2/ 506) .
وفي الشرع لزوم المسجد لطاعة الله تعالى (المطلع 157) .
(2) المستوعب 1/ 155 وقال بلزوم اعتكاف الليالي المتخللة للأيام وذكر عن شيخه أبي حكيم قوله (ويتخرج أن لا يلزم اعتكاف ما يتخللها من الليالي) ، شرح منتهى الإرادات 1/ 467، المقنع مع المبدع 3/ 72 حيث قال (وإن نذر أياما أو ليالي متتابعه لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار، وذكر صاحب المبدع لزوم اعتكافه الليالي التي تخللها الأيام وقدم ذلك وذكر أن ابن عقيل خرج لا يلزمه، الإنصاف 3/ 371 وقال إن هذا هو المذهب وذكر أن ابن عقيل خرج أنَّه لا يلزمه ما يتخلله، المغني 3/ 191 حيث قال (فإن نوى التتابع أو شرطه لزمه ودخل الليل فيه ويلزمه ما بين الأيام من الليالي هذا عند الحنابلة وقد وافقهم على ذلك الشافعية والمالكية.
انظر (المغني 3/ 191) .
أما أبو حنيفة فقال يلزمه من الليالي بعدد الأيام، انظر (بدائع الصنائع 3/ 1059، المغني 3/ 191) .