فصل:
يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر مع اعتقاده وجوبها [2] .
(1) الصلاة لغة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله عزَّ وجلَّ على رسوله صلى الله عليه وسلم، انظر (القاموس المحيط 2/ 847) .
وشرعًا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، انظر (الإقناع 1/ 221، مغني ذوي الأفهام 35) .
(2) المستوعب 1/ 48 وذكر روايتين في قتله كفرًا أو حدًّا.
الهداية لأبي الخطاب 1/ 25 وذكر روايتين، كتاب الصلاة لابن القيم 33، المحرر 1/ 33 وذكر الروايتين وقدم أن قتله حدًّا لا كفرا.
الإقناع 1/ 74 - 75، مطالب أولي النهي 1/ 282 وقال بكفره على الصحيح من المذهب، الروض المربع 1/ 121 - 122.
المغني 2/ 368 - 372 وذكر روايتين وقال إن الثانية وهي أنه يقتل حدًّا لا كفرًا هي أصوب القولين، المبدع 1/ 307 وذكر الروايتين وقال إن قتله كفرا ظاهر المذهب، الإنصاف 1/ 403 وذكر أن كفره هو المذهب وعليه جمهور الأصحاب.
الإفصاح 1/ 102 وذكر الروايتين وأن قتله لكفره هو اختيار أصحابه هذا عند الحنابلة أما الحنفية فلم يقولوا بكفره وقالوا (يحبس حتى يصلي لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم.
انظر (حاشية ابن عابدين 1/ 352 - 353، الأشباه والنظائر لابن نجيم(191) .
أما المالكية فلم يقولوا أيضًا بكفره وقالوا يقتل حدًّا لا كفرًا.
انظر (قوانين الأحكام الشرعية 58، كفاية الطالب الرباني 4/ 45) .
وأما الشافعية فلهم وجهان في قتله:
الأول - يقتل حدًّا وهو المشهور والصحيح المنصوص عليه الذي قطع به الجمهور.
والثاني - يقتل كفرًا، انظر (المجموع 3/ 14 - 16) .