ولا يكفر بترك غيرها من العبادات [1] .
والفرق بينهما:
ما روى أحمد (رحمه [2] الله) ومسلم في صحيحه وابن أبي حاتم [3] بأسانيدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) وفي لفظ آخر:
(ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة)
وفي لفظ:
بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة) (وفي لفظ) [4]
(1) المستوعب 1/ 41، الروض المربع 1/ 122، الإنصاف 1/ 403 وذكر رواية أنه يكفر، كشاف القناع 1/ 229، الإقناع 1/ 75، الإفصاح 1/ 219 وذكر في الزكاة روايتين عن أحمد الأولى يكفر والثانية لا يكفر ولم يقدم واحدة على الأخرى، شرح منتهى الإرادات 1/ 122، مطالب أولي النهي 1/ 283.
(2) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(3) عبد الرحمن بن محمَّد بن إدريس بن المنذر التميميّ الحنظلي الرازي إمام حافظ ناقد بحر في العلوم ومعرفة الرجال صنف في الفقه له مؤلفات عديدة منها كتاب الجرح والتعديل ولد سنة أربعين ومائتين وتوفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.
انظر (تذكرة الحفاظ) 3/ 829 - 831.
(4) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.