فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 367

(بين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة)

وروى أحمد (و) [1] ابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر [2] .

وفي ذلك من الأخبار ما يطول شرحها.

ولم ينقل في بقية العبادات مثل ذلك.

ولأن الصلاة يحكم بإسلامه بفعلها فحكم بكفره بتركها كالشهادتين بخلاف بقية العبادات.

وفرق آخر أن الصلاة سميت إيمانا بدليل أنه لما نسخت القبلة قالوا: كيف بأصحابنا الذين ماتوا (وهم) [3] يصلون إلى بيت المقدس فنزل {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [4] رواه البراء وهو مجمع على صحته [5] .

وإذا كانت إيمانا كفر بتركها كما لو ترك اعتقاد التوحيد، ولم يسم غيرها من العبادات إيمانا.

(1) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(2) صحيح مسلم 1/ 88، مسند أحمد 3/ 370 - 389، 5/ 346، النسائي 1/ 231 - 232، ابن ماجه 1/ 342، كشف الخفاء ومزيل الإلباس 1/ 347، معجم الطبراني الصغير 1/ 134، 2/ 14، موارد الظمآن 1/ 87، شرح السنة 2/ 179، مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب قسم الحديث 1/ 197.

(3) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(4) سورة البقرة آية 143.

(5) البخاري 1/ 18، الدارمي 1 م 225، البيهقي 2/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت