فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 367

يحمل الخبث وينجس وإن لم يتغير وإلا لم يبق للتحديد فائدة لأن ما يتغير بمخالطة النجاسة ينجس قليلًا كان أو كثيرًا.

فصل:

إذا زال تغير الماء النجس بنفسه وكان قلتين طهر بذلك [1] فإن كان دون القلتين لم يطهر بذلك [2] .

والفرق بينهما:

أن القلتين فصاعدا علة تنجيسه تغيره وقد زال فطهر كما لو وقع فيه نجاسة لم تغيره فإنه يكون طاهرا بخلاف ما دون القلتين فإن علة تنجيسه موجودة بعد زوال الغيار فكان نجسًا كما لو أصابته نجاسة لم يتغير بها فإنه يكون نجسًا مع عدم التغير [3] كذلك ها هنا.

فصل: إذا كان الماء فوق [4] القلتين فوقع فيه

(1) الهداية 1/ 10 - 11، المحرر 1/ 2، المستوعب 1/ 6، المغني 1/ 52، المبدع 1/ 56 - 57، المذهب الأحمد 4، كشاف القناع 1/ 42، هداية الراغب 20، الإنصاف 1/ 64، الشرح الكبير 1/ 15، وقد قال ابن عقيل رحمه الله في القلتين (يحتمل أن لا يطهر إذا زال تغيره بنفسه بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، الشرح الكبير 1/ 15، المجموع 1/ 132.

(2) المستوعب 1/ 6.

المغني 1/ 52، المحرر 1/ 3، المبدع 1/ 56، هداية الراغب 27.

(3) هذا في أصح الروايتين كما مر في فصل سابق صـ 123.

(4) يظهر أن هذه الكلمة وفق لا فوق لاستقامة المعنى ولظهور ذلك من أجزاء الكلام ولورودها في كتاب المؤلف (المستوعب 1/ 4 انظر إلى النص في التعليق في الصفحة التالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت