ودخوله لأن بذلك انتهت مدة التيمم فانتهى حكمه كطهارة المسح على الخفين.
فصل:
صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر [1] .
وظفرها وقرنها وعظمها نجس [2] .
والفرق بينهما.
أن الأصواف والأوبار والأشعار لا روح فيها بدليل أنه [3] لا تحس
(1) المستوعب 1/ 29 وقال وعنه ما يدل على نجاستها، المغني 1/ 88، مختصر الخرقي 5، الأسئلة والأجوبة الفقهية 1/ 8، الهداية لأبي الخطاب 1/ 22 في ظاهر المذهب، ونقل عنه ما يدل على أنه نجس وذكر المجد في المحرر مثلما ذكره أبو الخطاب المحرر 1/ 6، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة 129.
(2) المستوعب 1/ 29، الهداية لأبي الخطاب 1/ 22 وذكر احتمال كونها كالشعر، المغني 1/ 82 - 83، الفروع 1/ 110 وقال وعنه طاهر هذا بالنسبة للحنابلة.
وقد وافقهم المالكية في طهارة الصوف والشعر والوبر وبنجاسة الظفر والعظم والقرن (بداية المحتهد 1/ 56، قوانين الأحكام الشرعية 47) .
أما الحنفية فاعتبروا الكل طاهر (أحكام القرآن للجصاص 1/ 149، بدائع الصنائع 1/ 220، شرح فتح القدير 1/ 84، الكفاية 1/ 84 - 85، وأما الشافعية فالمذهب عندهم نجاسة ذلك كله(المجموع 1/ 231، 239، مغني المحتاج 1/ 81) .
وقد تعرض شيخ الإِسلام ابن تيمية للخلاف في ذلك ووصف القول بطهارة الكل بأنه هو الصواب وذلك لأن الأصل فيه الطهارة ولا دليل على نجاسته (الفتاوي 21/ 96 - 97.) .
(3) في العباسية (أنها) بدلا من (أنه) .