فصل:
إذا صلى على سجادة فرأى على موضع سجوده نجاسة فأقلب [1] طرفها الطاهر وغطا به موضع النجاسة وسجد عليه صحت صلاته.
ولو أخذ بيده طرف السجادة وأزالها من موضعها وسجد موضعها بطلت صلاته [2] .
والفرق بينهما
أن في المسألة الأولى [3] لم يحمل النجاسة ولا سجد عليها فصحت صلاته.
وفي الثانية حمل النجاسة في صلاته فلذلك بطلت صلاته.
فصل:
لا تصح الصلاة في معاطن الإبل وهي التي تأوي إليها وقيل هي التي تقف فيها حين ترد الماء.
وتصح في مراح الغنم الذي تأوي إليه [4] .
(1) في العباسية (فأخذ) بدلًا من (فأقلب) .
(2) المغني 2/ 57، الإنصاف 1/ 485.
(3) في العباسية (الأولة) بدلًا من الأولى.
(4) المستوعب 1/ 47، 49 وقال في الصلاة في معاطن الإبل وعنه أن الصلاة تصح مع الكراهة، المغني 2/ 58 وذكر روايتين عن أحمد أحدهما المنع والثانية الجواز ما لم تكن الأمكنة نجسة، الإفصاح 1/ 81، الهداية لأبي الخطاب 1/ 30 وذكر روايتين قدم عدم الصحة.
القواعد النورانية 9 هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا بصحتها مع الكراهة وقد خص الحنفية الكراهة بوجود الإبل في معاطنها أما إذا لم تكن فيها فلا كراهة، انظر (حاشية ابن عابدين 1/ 380، الكافي لابن عبد البر 1/ 242، بداية المحتهد 1/ 85، المجموع 3/ 159، المهذب 3/ 159، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 338 - 340) .