فلم يصل فيه حتى إذا خرج منه صلى والله أعلم [1] .
فصل:
إذا صلى محدثًا ناسيًا لحدثه لم تصح صلاته [2] .
ولو صلى وعليه نجاسة فاحشة كبيرة ناسيًا لها فصلاته صحيحة [3] .
(1) ومن الفروق بين معاطن الإبل ومرابض الغنم:
1 -أن المنع في معاطن الإبل يحتمل أنه معلل بأنها مظان للنجاسات فإن معاطن الإبل يبال فيها لأن البعير المبارك كالجدار يمكن أن يستتر به ويبول ولا يتحقق هذا في حيوان سواه انظر (المغني 2/ 60) .
2 -أن الإبل يخاف نفارها ويقل خشوع المصلي فتفسد على المصلي صلاته بخلاف الغنم فإنها ذات سكينة، انظر (المجموع 3/ 161) .
3 -أن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه، انظر (فتح الباري 1/ 628) .
(2) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله 109 - 110، المغني 2/ 83، القواعد والأصول الجامعة 119، المقنع مع الإنصاف 1/ 486، الإنصاف 1/ 486 وذكر أن الصحيح عند أكثر المتأخرين صحة الصلاة وأما المذهب فالإعادة.
وقال القاضي في المجرد يعيد الناسي رواية واحدة، انظر (الإنصاف 1/ 486) .
(3) الشرح الكبير 1/ 242 وذكر روايتين إحداهما صحة الصلاة والثانية الإعادة.
القواعد النورانية 12 وقال لا تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين.
فتاوى شيخ الإِسلام بن تيمية 21/ 17 - 18 حيث قال: (ولو صلى بها جاهلًا أو ناسيًا لم تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين والأخرى تجب الإعادة) .
الهداية لأبي الخطاب 1/ 29 - 30 وذكر روايتين الإعادة وعدمها القواعد والأصول الجامعة 19، المغني 2/ 56.
وذكر روايتين إحداهما صحة الصلاة والثانية وجوب الإعادة هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية فيوجبون الإعادة، انظر (القواعد النورانية 13، فتاوي شيخ الإِسلام ابن تيمية 21/ 17 - 18) .
وأما المالكية فيقولون بالإعادة ما كان في الوقت، انظر (المدونة 1/ 21، الكافي لابن عبد البر 1/ 240) .
وأما الشافعية فلهم قولان في ذلك الأصح في مذهبهم وجوب الإعادة انظر (المجموع 2/ 157، 183) .