فهرس الكتاب
الصفحة 210 من 367
المصر الجمعة ثم عبرا [1] إلى الجانب الآخر فإنه يجزئهم ما صلوه ولا يلزمهم حضور الجمعة الأخرى كذلك ها هنا.
وليس كذلك الصبي لأنه لم يؤد ما فرض عليه في الوقت لأنه صلى الظهر وليس هو من أهل الفرض فلم يحتسب (به) [2] عن الفرض كما لو صلى تطوعًا.
(1) في العباسية (عبروا) بدلا من (عبرا) .
(2) ما بين القوسين في العباسية فقط.
حجم الخط: