ويصح صوم النفل بنيته من النهار قبل الزوال وبعده [1] .
والفرق بينهما:
ما روى أبو داود والدارقطني (في سننهما) [2] بإسنادهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (من لا يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) [3] فهذا عام في كل صوم.
(1) المستوعب 1/ 146 وذكر بأن القاضي قال لا يصح ما لم ينو قبل وقت الزوال.
الهداية لأبي الخطاب 1/ 83، الروض المربع 1/ 420، زاد المستنقع 67، شرح منتهى الإرادات 1/ 447، المقنع 3/ 12، المغني 3/ 88، المحرر 1/ 228 وذكر في النية بعد الزوال روايتين، وقال القاضي في المجرد وتبعه ابن عقيل لا تجزئ بعد الزوال، انظر في ذلك المقنع 3/ 21.
هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية والشافعية في صحة صيام النفل من النهار قبل الزوال.
أما بعد الزوال فلا يصح عندهم، انظر (بدائع الصنائع 2/ 997، المجموع 6/ 302، الإفصاح 1/ 234.
أما المالكية فيقولون لا يصح إلا بنية من الليل.
انظر (قوانين الأحكام الشرعية 135، المجموع 6/ 302، الإفصاح 1/ 234) .
(2) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(3) سنن أبي داود 2/ 823 - 824، الدارقطني 2/ 172، الترمذي 3/ 99، النَّسائيّ 4/ 196، ابن خزيمة 3/ 212، تلخيص الحبير 2/ 200 وقال عنه الدكتور محمَّد مصطفى الأعظمي إسناده صحيح.
انظر التعليق على ابن خزيمة 3/ 212.