فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلت: وروى عنه أبو القاسم بن عَسَاكِرَ، وَأَبُو رَوْحٍ عَبْدُ المُعِزِّ بنُ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيُّ، وَطَائِفَةٌ.
قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: ذَكَرَ لِي يَحْيَى بنُ عَلِيٍّ المَالِقِيُّ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ أَبُو جَعْفَرٍ بنُ خَولَةَ الغَرْنَاطِيُّ مِنَ الهِنْدِ إِلَى هَرَاةَ، أَخرجَ إِلَيْهِم بَقِيَّةَ الأَصْلِ بِـ"مُسْنَدَ أَبِي يَعْلَى"، وَفِيْهِ سَمَاعُ أَبِي رَوْحٍ مِنْ تَمِيْمٍ. قَالَ يَحْيَى: فَكَمُلَ لَهُ"المُسْنَدُ"سَمَاعًا مِنْ تَمِيْمٍ بِتِلْكَ المُجَلَّدَةِ.
أَخْبَرْنَا ابْنُ الخَلاَّلِ، أَخْبَرَنَا عَتِيْقٌ السَّلْمَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنَا تَمِيْمٌ الجُرْجَانِيُّ بِهَرَاةَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلاَثِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ.. فَذَكَرَ حَدِيْثًا.
فَهَذَا آخِرُ العَهْدِ بتَمِيْمٍ، وَلاَ أَدْرِي مَتَى تُوُفِّيَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ السَّلاَمِ التَّمِيْمِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدِ المُعِزِّ بنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا تَمِيْمُ بنُ أَبِي سَعِيْدٍ المُعَلِّمُ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الكَنْجَرُوْذِيُّ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بنُ حَمْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوْفَنَّ بِالبَيْتِ عُريَانُ1.
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ عَنِ الزَّهْرَانِيِّ.
1 أخرجه البخاري"4655"، ومسلم"1347"، وأبو داود"1946"، والنسائي"5/ 234".