فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 302

يَحْصب من لا يرفع (1) .

المسألة الرابعة: هل يُطلَق على الرّفع أنّه من تمام الصلاة أم لا؟

قال القاضي: نقل الجماعة عن أحمد جواز إطلاق ذلك، فقال في

رواية أحمد بن الحسين بن حسان في الرفع في الصلاة: هو من تمام

الصلاة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث: رفع اليدين في الصلاة إذا

ركع وإذا رفع من تمام الصلاة.

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (2) : من رفع فهو أتمّ ممن لا يرفع.

فقد أطلق اسم التمام في هذه المواضع.

وقال في رواية أبي داود (3) - وقد سئل: هو من تمام الصلاة؟ - فقال:

تمام الصلاة لا أدري، لكن هو عندي في نفسه منقوص (4) . وقال محمد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت