فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 302

وجه الأولى: أنه تكبير [للسجود] فلم يُسنّ له الرّفع، كالسجود الرّاتب

في الصلاة.

ووجه الثانية: أنها [تكبيرة] في محلّ القراءة، وذلك قبل الرّكوع، فهي

مفعولة (1) في محلٍّ تدرك [بإدراكه] الرّكعة، ولأنه تكبير لسجود القرآن

فسُنَّ الرَّفع فيه كخارج الصلاة. ومذهب أصحاب الشافعيّ أنه لا يستحبّ

الرّفع في الصلاة (2) .

السادسة عشر: إذا قنتَ في الوتر وفرغ وكبّر للسجود، فهل يرفع يديه؟

قال أبو داود (3) : رأيت أحمد إذا فرغ من القنوت وأراد أن يسجد رفع

يديه كما يرفعهما عند الرّكوع.

وقال حُبَيش (4) بن سِنْدي: إن أبا عبد الله لما أراد أن يسجد في قنوت

الوتر رفع يديه.

قال القاضي: ووجه هذا أن القنوت ذِكْرٌ طويل يُفْعَل حالَ القيام فهو

كالقراءة، وقد ثبت أنه يرفع للتكبير عقيب القراءة، فكذلك التكبير عقيب

القنوت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت