فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 302

فالمنصوص عن أحمد أنه يبتدئه مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه (1) .

وهذا مذهب عليِّ بن المديني، والمنصوصُ عن الشافعي أنه يرفعهما مع

ابتداء التكبير ويُثْبِتهما مرفوعتين حتى يفرغ منه (2) ، وذَكَر أصحابه في ذلك

خمسة أوجه (3) هذا أحدها، وصحَّحه البغويّ.

والثاني: أنه يرفع غير مكبّر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه

مع انتهائه.

قلت: وهو خلاف منصوص الشَّافعي، فإنه قال: «ويرفع يديه حَذْو

منكبيه حين يبتدئ التكبير، ويضع راحتيه على ركبتيه» (4) ، وقال في

الافتتاح: «ويرفع يديه إذا كبَّر حَذْو منكبيه» (5) .

والثالث: يبتدئ الرّفع مع ابتداء التكبير وينهيهما معًا.

والرابع: يبتدئ الرّفع والتكبير معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.

والخامس: وهو الذي صحّحه جماعة منهم الرّافعي (6)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت