فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 302

نعم، ولا ترفع كالرّجل، دون ذلك (1) .

ووجه هذا عموم الأدلة المسوِّية بين الرّجل والمرأة.

وروى سعيد بن منصور عن أمّ الدرداء: أنها كانت ترفع يديها في

الصلاة حَذْو منكبيها (2) .

والقول الثاني: أنه لا يُسن لها ذلك، وهو الرواية الثانية عن أحمد، فإنه

نقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن حسين بن حسّان: في المرأة ترفع

يديها إذا ركعت وإذا رفعت؟ فقال: ما سمعنا بل الرّجل، فإن فعلت فلا بأس.

قال القاضي: وظاهر هذا أنه رآه فِعلًا جائزًا، ولم يره مسنونًا في حقِّها؛

لأنَّه قال: ما سمعنا، أي: ما سمعناه مسنونًا.

قلت: [وهناك رواية] (3) عن أحمد ذكرها القاضي في «جامعه» وأبو

البركات [في «شرحه» (4) ، قال] أبو البركات: رواية حنبل أنها ترفع دون

رفع الرَّجُل [إلى] نحو الثديين. قال: وبه قال حماد وأبو حنيفة ... (5) ، وهو

أوسط الأقوال وأقرب إلى رفع محذوري التجافي وحرمانها هذه السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت