فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 302

إلى القيام والقعود نظير] الانتقال (1) من الركوع إلى القيام سواء، فكما لا

يُشرع الرفع في هذا الانتقال، فكذلك [لا يُشرع في الانتقال] (2) الآخر،

والشارع حكيم لا يفرِّق بين متماثلَين.

قالوا: وأيضًا فأفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة المراد، فإن القيام

وقوفٌ في خدمة الربّ جل جلاله، والركوع خضوع له وتذلُّل لعزته،

والسجود أبلغ الخضوع والتذلُّل، ولهذا ورد في الحديث: «أقربُ ما يكونُ

العبدُ من ربه وهو ساجد» (3) ؛ لأنه أذل ما يكون وأخضعه تذلُّلًا (4)

بالأرض، ذلًّا لديه وتواضعًا واستكانة.

وأما رفع اليدين فيه (5) فأيُّ معنى فيه، وأي خضوع وذلٍّ واستكانةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت