إلى القيام والقعود نظير] الانتقال (1) من الركوع إلى القيام سواء، فكما لا
يُشرع الرفع في هذا الانتقال، فكذلك [لا يُشرع في الانتقال] (2) الآخر،
والشارع حكيم لا يفرِّق بين متماثلَين.
قالوا: وأيضًا فأفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة المراد، فإن القيام
وقوفٌ في خدمة الربّ جل جلاله، والركوع خضوع له وتذلُّل لعزته،
والسجود أبلغ الخضوع والتذلُّل، ولهذا ورد في الحديث: «أقربُ ما يكونُ
العبدُ من ربه وهو ساجد» (3) ؛ لأنه أذل ما يكون وأخضعه تذلُّلًا (4)
بالأرض، ذلًّا لديه وتواضعًا واستكانة.
وأما رفع اليدين فيه (5) فأيُّ معنى فيه، وأي خضوع وذلٍّ واستكانةٍ