قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان الشتاء فاختم في أول الليل، وإذا كان الصيف فاختمه في أول النهار؟ فرأيت كأنه أعجبه.
"مسائل أبي داود" (455)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الدعاء عند ختم القرآن قائمًا أو قاعدًا؟
فقال: يقال: إن أنسًا كان يجمع عياله عند الختم [1] .
قال أبي: وكان المعمر بن سليمان إذا أراد أن يختم اجتمع إليه جماعة أراه قال: يدعو ويدعون -يعني: إذا ختم.
قلت لأبي: يدعو إذا قرأ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} أو يبتدئ من البقرة، فقال: إذا ختم القرآن دعا.
"مسائل عبد اللَّه" (321)
(1) رواه الدارمي 4/ 2180 (3517) ، والطبراني 1/ 242 (674) والبيهقي في"الشعب"2/ 368 (2575) وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقال النووي في"الأذكار" (321) : وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين. . . وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد"7/ 172: رواه الطبراني ورجاله ثقات.