قال حرب بن إسماعيل: قلت: الرجل يفسر إعراب القرآن فيقول {الْحَمْدُ لِلَّهِ} رفع لأنه ابتداء و {قُل} جزم لأنه أمر و {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} [التين: 1] و {وَالنَّازِعَاتِ} [النازعات: 1] قسم ونحو هذا؟ قال: إذا كان شيئًا قد
تكلم فيه رجوت.
"تهذيب الأجوبة"1/ 308 - 311
روى صالح عن أبيه فقال: قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ} [المائدة: 95] فلما حكم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظبي بشاة [1] ، وفي النعامة ببدنة [2] ، وفي الضبع بكبش [3] ، دل على أنه أراد السنة.
وقال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} فلما استدل أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذبحوا البقرة عن سبعة دل على أن ذلك أيسر، وقال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196] قال: من قال من أصحاب رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك.
(1) حكم في الظبي بشاة عمر بن الخطاب، رواه مالك في"الموطأ"ص 267 (239) ، وعبد الرزاق 4/ 401، 403 (8214) ، (8224) ، وابن أبي حاتم في"تفسيره"4/ 1206 (6804) .
(2) حكم في النعامة ببدنة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، رواه عبد الرزاق 4/ 398 (8205) ، والبيهقي 5/ 182 وزاد فيه: ابن عباس ومعاوية. .
(3) حكم في الضبع بكبش: عمر بن الخطاب، رواه مالك في"الموطأ"ص 267 (239) ، وعبد الرزاق 4/ 403 (8224) . وقاله علي بن أبي طالب رواه عد الرزاق 4/ 403 (8223) ، وابن أبي شيبة 3/ 245 (13958) ، (13960) . وابن عباس رواه ابن أبي شيبة 3/ 245 (13961) .