قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان [1] ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه.
"مسائل صالح" (224)
قال المروذي: وسئل عن صيام {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] ، قال: كملت للهدي {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ، فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة.
"بدائع الفوائد"3/ 103 - 104
نقل عنه المروذي في قوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] ، قال: والعشر: ليال أو أيام، ثم قال: لو كانت ليالي كان يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال عشرة.
"بدائع الفوائد"3/ 100
قال المروذي: قال أحمد {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. . .} إلى قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] قال: هذِه لها نصف الصداق، وإن متعت فحسن، وإن لم تمتع فحسن، قال ابن عباس: تمتع بخادم [2] ونحو ذا ابن عمر. تمتع بدرع وإزار [3] ، ونحو هذا {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236]
"بدائع الفوائد"3/ 101 - 102
(1) رواه الإمام أحمد في"فضائل الصحابة"1/ 573 (764) ، وابن عساكر في"تاريخ دمشق"39/ 493.
(2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 146 (18708) والطبري في"تفسيره"2/ 544، وابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 442 (2349) ، والبيهقي 7/ 244.
(3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 146 (18707) ، والبيهقي 7/ 244.