فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 124

وقال الخلال: وأخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد اللَّه سُئل عن القابلة من أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: عدة كرهوه: مكحول وأهل الشام لم ير أن عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية [1] ، وعمر كتب إلى أهل الشام: أمنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات [2] ، ثم قال: ليس له ذاك الإسناد، ثم قال: أراهم تأولوا هذِه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} ، قرأ عليَّ. ثم قال وهذا خبرك فيه أن يكون يلي ذاك منها غير أهل دينها.

قلت: فتكره أنت يا أبا عبد اللَّه أن تكون النصرانية أو اليهودية تقبل المسلمة منا؟ قال: نعم أكرهه.

"أحكام النساء" (37)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته. وكرهه.

"مسائل عند اللَّه" (1224)

قال الخلال: قال عبد اللَّه: قال أبي، وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، فكأنه تأول: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ، وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذِه الآية التي في سورة النور: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ، إنما عنى بها الإماء [3] . لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى جبينها، ولا إلى قرطها، ولا إلى شعرها، ولا إلى شيء من محاسنها.

"أحكام النساء" (59)

(1) رواه عبد الرزاق 1/ 296 (1136) عن مكحول وعبادة بن نسي وسليمان.

(2) السابق.

(3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 11 (17264، 17268) عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت