فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 453

وصحبه. وما قاربها، أو ناسبها إلا أن يكون مجتهدًا مطلقًا، أو في مذهب إمامه، أو يرى في مسألة خلاف قول إمامه وأصحابه لدليل ظهر له، وقوى عنده، وهو أهل لذلك [1] .

7 -من قال من الأصحاب: (هذِه المسألة رواية واحدة) أراد نص الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-.

8 -من قال: (فيها روايتان) فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء أو تخريج من نصٍ آخر، أو نص جهله منكره.

9 -من قال: (فيها وجهان) أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مسنده أو علمه.

10 - (القولان) : قد يكون الإمام أحمد نص عليهما -كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في"الشافي"، أو على أحدهما، وأومأ إلى الآخر، قد يكون مع أحدهما وجه، أو تخريج، أو احتمال بخلافه.

11 - (التخريج) : هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه [2] .

والتخريج في معنى الوجه [3] ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إذا فهم المعنى [4] .

12 - (التخريج، والنقل) : التخريج أعم من النقل، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك.

(1) "صفة الفتوى"ص 114.

(2) "المسودة"2/ 946.

(3) "الإنصاف"12/ 256.

(4) "صفة الفتوى"ص 114،"الإنصاف"1/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت