وصحبه. وما قاربها، أو ناسبها إلا أن يكون مجتهدًا مطلقًا، أو في مذهب إمامه، أو يرى في مسألة خلاف قول إمامه وأصحابه لدليل ظهر له، وقوى عنده، وهو أهل لذلك [1] .
7 -من قال من الأصحاب: (هذِه المسألة رواية واحدة) أراد نص الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-.
8 -من قال: (فيها روايتان) فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء أو تخريج من نصٍ آخر، أو نص جهله منكره.
9 -من قال: (فيها وجهان) أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مسنده أو علمه.
10 - (القولان) : قد يكون الإمام أحمد نص عليهما -كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في"الشافي"، أو على أحدهما، وأومأ إلى الآخر، قد يكون مع أحدهما وجه، أو تخريج، أو احتمال بخلافه.
11 - (التخريج) : هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه [2] .
والتخريج في معنى الوجه [3] ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إذا فهم المعنى [4] .
12 - (التخريج، والنقل) : التخريج أعم من النقل، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك.
(1) "صفة الفتوى"ص 114.
(2) "المسودة"2/ 946.
(3) "الإنصاف"12/ 256.
(4) "صفة الفتوى"ص 114،"الإنصاف"1/ 6.