الصفحة 33 من 47

ودعني أيها المجيز أقترب منك أكثر من هذا، وأضيِّقُ الدائرة وإن كان فيما وسَّعتُ لك فيها في ذين الوجهين خناق! لأقول:

الوجه الخامس عشر: أفرأيت حاكمًا يلتزم الشرعة المطهرة في دقٍّ وجِلٍّ، وليس هو يحابي في قضايا الأعيان ولا يجور، ولا يبدل حكمًا قد وجب نفاذه لقرابة ولا لمحبة ولا لرشوة، ولا هو مقصر في تعلم أحكام الشارع، ولا حاكمٌ في شيء مما انتصب له بما خالف فيه نصَّ كتابٍ ولا سنةٍ، ولا إجماعًا، ولا قاعدةً، ولا جليَّ قياس، ثم عرضت له نازلةٌ فحكم فيها بعد تحرٍ بما وافق حكم الله في ظاهر الأمر، وخالفه في باطنه، كما لو كان المبطل من الخصمين ألحن بحجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار [1] .

وكما لو حكم مع كذب الشهود أو فسقهم أو كفرهم في حقيقة الأمر، ونحو ذلك مما يُنقض فيه حكم الحاكم إن بان، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: (ولو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين، ثم بان أنهما فاسقان، أو كافران، فإن الإمام ينقض حكمه، ويرد المال إن كان قائمًا، وعوضه إن كان تالفًا، فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره، فعلى الحاكم ضمانه، ثم يرجع على المشهود له ... [2] .

ولهذا طرق أهل العلم مسألة إلحاق ضمان ما حكم به الحاكم مما يفوت تداركه كالقطع والقتل، واختلفوا في الأحق بالتضمين في بعض الصور، قال الموفق رحمه الله: (الحاكم إذا حكم بشهادة اثنين، في قطع أو قتل، وأنفذ ذلك، ثم بان أنهما كافران، أو فاسقان، أو عبدان، أو أحدهما، فلا ضمان على الشاهدين، لأنهما مقيمان على أنهما صادقان فيما شهدا به، وإنما الشرع منع قبول شهادتهما، بخلاف الراجعين عن الشهادة، فإنهما اعترفا بكذبهما، ويجب الضمان على الحاكم، أو الإمام الذي تولى ذلك؛ لأنه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته، ولا قصاص عليه؛ لأنه مخطئ، وتجب الدية، وفي محلها روايتان ... [3] .

وقال: (وإن شهد بالزنى أربعة، فزكاهم اثنان، فرجم المشهود عليه، ثم بان أن الشهود فسقة، أو عبيد أو بعضهم، فلا ضمان على الشهود، لأنهم يزعمون أنهم محقون، ولم يعلم كذبهم يقينًا، والضمان على المزكيين، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال القاضي: الضمان على الحاكم، لأنه حكم بقتله من غير تحقق شرطه، ولا ضمان على المزكيين، لأن شهادتهما شرط، وليست الموجبة، وقال أبو الخطاب في رءوس المسائل: الضمان على الشهود الذين شهدوا

(1) صحيح البخاري (7168) ، وصحيح مسلم (1713) .

(2) المغني (10/ 230) .

(3) المغني (10/ 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت