الصفحة 130 من 177

رأيتَ أيها القارئ الكريم أنّ الذين أفتوا بجواز انغماس الواحد في العدد الكثير من المشركين مع تيقن الهلاك ـ وهذا أحد مرتكزات القول بالجواز ـ اختلفت توجيهاتهم للقول بالجواز من خلال مقصد الفعل والفاعل , وذكر ابن العربي (1/ 166) أن الصحيح جواز إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير من الكفار: لأن فيه أربعة وجوه:

الأول: طلب الشهادة.

الثاني: وجود النكاية.

الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.

الرابع: ضعف نفوس الأعداء، ليروا أن هذا صنع واحد منهم، فما ظنك بالجميع؟

وهذه المقاصد الشريفة قد تغيب عمن هو بعيد عن حر المعركة وإنما تحددها وتقصدها قيادة الجهاد الميدانية في كل زمان ومكان بحسبه ,(أما حد الإثخان فهو خاضع لتقدير أهل الشأن والخبرة كما ذكرنا، بحيث يتحقق العلم، أو يغلب على الظن أنها ستوجع فيهم قتلاً أو جرحاً، أو تحدث فيهم ضرراً بليغاً، أو تنشر فيهم رعباً، أو تحملهم على الرحيل إلى ديارهم، دون أن يكون لها مردود سيء أكثر من ذلك مثل الانتقام من الأبرياء، أو تهديم المدن والقرى، أو الانجرار إلى حرب شاملة لا يقوى عليها المسلمون، ولم يستعدوا لها، وما أشبه هذا مما يملك النظر فيه من آتاه الله الفهم وبعد النظر وقوة الإدراك.

والاجتهاد في هذا الباب وارد وهو عرضة للخطأ والصواب، ولكن يتقي المسلمون ربهم ما استطاعوا والله أعلم)ـ من فتوى سلمان العودة ـ. وقال أيضا: وهذا التقدير -بحصول النكاية وإلحاق الضرر بالعدو المحارب- لا يمكن أن يوكل لآحاد الناس وأفرادهم، خصوصاً في مثل أحوال الناس اليوم، بل لابد أن يكون صادراً عن أهل الخبرة والدراية والمعرفة بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الإسلام وحماته وأوليائه، فإن مراعاة التوقيت واستحضار الأبعاد السياسية والإعلامية مما لا يمكن تجاهله أو إغفاله. اهـ.

وقد يخالفنا غيرنا في تحديد مقصد ما ,نحترم وجهة نظره ونتمنى أن يحترم وجهة نظرنا.

ثالثا: إصابة مدنيين أثناء التنفيذ , وهذا ما يعرف في الفقه بمسألة (التترس)

من المقرر عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم أنه يحرم قتل المسلم بغير حق، لما ورد في ذلك من وعيد شديد، ومع ذلك فإن علماء المسلمين لم يجعلوا تلك القوارع الواردة في تحريم قتل النفس منصبة على من قتل المسلمين الذين يتترس بهم الكفار إذا لم يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتلهم وخيف من تركهم أن يُجتث الإسلام أو يُباد أهل الشوكة من أهله، فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز قتل الترس في الحالة المذكورة، وفهموا من مقاصد الشريعة وأصولها أن قتل هذا الترس أهون عند الله من اجتثاث الدين وإبادة بيضة المسلمين. وقد نص على ذلك جماعات من أهل العلم في مختلف المذاهب ـ كما سيأتي ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت